كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 5)
ذِكْرُ التَّكْفِينِ فِي الْحَرِيرِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: جَاءَ الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «أُحِلَّ لُبْسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ لِإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا»
2986 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أُحِلَّ لُبْسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ لِإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَأَكْرَهُ لِلرِّجَالِ لُبْسَ ثِيَابِ الْحَرِيرِ، وَأَكْرَهُ أَنْ يُكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاهُمْ إِلَّا فِي حَالِ ضَرُورَةٍ يُلْجَأُ إِلَيْهَا حَيْثُ لَا يُوجَدُ غَيْرُهَا -[361]- وَمِمَّنْ كَرِهَ ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، وَلَا نَحْفَظُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافَهُمْ
الصفحة 360