كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 5)

ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ التَّكْفِينِ فِي الْحِبَرِ
2987 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، رَفَعَهُ قَالَ: «إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُكَفِّنْهُ فِي بُرْدَى حِبَرَةٍ» وَرُوِّينَا أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْمَعْقِلِ أَوْصَى أَنْ يُكَفَّنَ فِي قَمِيصٍ وَبُرْدٍ وَحِبَرَةٍ
2988 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ غُنَيْمِ بْنِ حُبَيْشٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْمَعْقِلِ، «أَوْصَى أَنْ يُغْسَلَ، مِنْ مَاءٍ، وَأَنْ يُكَفَّنَ فِي قَمِيصٍ وَحُلَّةٍ حِبَرَةٍ»
2989 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، " أَنَّ عُمَرَ، كُفِّنَ فِي قَمِيصٍ وَبُرْدِ حُلَّةٍ، أَوْ قَالَ: حُلَّةُ حِبَرَةٍ " وَكَانَ أَبُو قِلَابَةَ يُكَفِّنُ أَهْلَهُ فِي الْحِبَرَةِ الْبَصْرِيَّةِ، وَكَانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ يُحِبُّ مِنَ الْكَفَنِ لِلنِّسَاءِ الْبَيَاضُ، وَلِلرِّجَالِ الْحِبَرُ، وَقَالَ مَالِكٌ: «لَا بَأْسَ بِأَنْ يُكَفَّنَ فِي الْعَصْبِ» ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَالْعَصْبُ هُوَ الْحِبَرُ وَمَا أَشْبَهَهُ، وَقَالَ إِسْحَاقُ: «إِنْ كَانَ مُوسِرًا فَفِي ثَوْبِي حِبَرَةٍ»

الصفحة 361