كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 5)

3023 - وَحَدَّثَنِي أَبُو حَامِدٍ الشِّنْدِيُّ، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ الْخَفَّافُ، قَالَ: قَالَ إِسْحَاقُ: فَإِنَّ أَبَا مَيْسَرَةَ أَخَذَ بِرِجْلِ سَرِيرِ أَبِي حُجَيْفَةَ وَهُوَ يَقُولُ: «يَرْحَمُكَ اللهُ يَرْحَمُكَ اللهُ، ثُمَّ لَمْ يُفَارِقْهَا حَتَّى أَتَى الْقَبْرَ» أَخْبَرَنِي بِذَلِكَ وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ
3024 - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: «رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَحْمِلُ بَيْنَ عَمُودَيْ سَرِيرِ أُمِّهِ فَلَمْ يُفَارِقْهُ حَتَّى وَضَعَهُ» قَالَ: وَأَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثَابِتٍ
3025 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا بَعْضُ، أَصْحَابِنَا، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَحْمِلُ بَيْنَ عَمُودَيْ سَرِيرِهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ»
3026 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا أَصْحَابُنَا، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ أَبِي عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يُحْمَلُ بَيْنَ عَمُودَيْ سَرِيرِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ» وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَكَرِهَ ذَلِكَ النَّخَعِيُّ، وَالْحَسَنُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، وَالنُّعْمَانُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَنْ شَاءَ حَمَلَ بَيْنَ عَمُودَيِ السَّرِيرِ، وَلَيْسَ فِي الْبَابِ شَيْءٌ أَعْلَى -[377]- مِمَّا رُوِّينَاهُ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا يَجُوزُ مَنْعُ حَمْلِ الْجَنَازَةِ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ حَمَلَهَا الْمَرْءُ بِغَيْرِ حُجَّةٍ

الصفحة 376