كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 5)
3046 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ،؟ فَقَالَ: «إِنَّمَا أَنْتُمْ مُتَّبِعُونَ فَكُونُوا بَيْنَ يَدَيْهَا وَخَلْفَهَا، وَعَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ شِمَالِهَا» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: الْمَشْيُ أَمَامَ الْجَنَازَةِ وَخَلْفَهَا، وَعَنْ شِمَالِهَا جَائِزٌ، وَالْمَشْيُ أَمَامَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَلَأَنْ عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ، فَلْيُكْثِرْ مَعَ مَنْ تَبِعَ الْجَنَازَةَ حَيْثُ مَشَى مِنْهَا ذِكْرَ الْمَوْتِ وَالتَّفَكَّرَ فِي صَاحِبِهِمْ، وَأَنَّهُمْ صَائِرُونَ إِلَى مَا صَارَ إِلَيْهِ، وَلْيَسْتَعِدَّ لِلْمَوْتِ وَلِمَا بَعْدَهُ، سَهَّلَ اللهُ لَنَا حُسْنَ الِاسْتِعْدَادِ وَاللِّقَاءِ بِهِ
ذِكْرُ سَيْرِ الرَّاكِبِ مَعَ الْجَنَازَةِ
3047 - حَدَّثَنَا أَبُو مَيْسَرَةَ، قَالَ: ثنا الْعِيَاضُ بْنُ يَزِيدَ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: ثنا خَالِدُ -[385]- بْنُ الْحَارِثِ، وَوَكِيعٌ، قَالَا: ثنا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْحُبَيْرِيُّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ، وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا»
الصفحة 384