كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 5)

أَنَّهُ لَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ، وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تُصَلِّيَ النِّسَاءُ عَلَى الْجَنَازَةِ، وَهُنَّ عَلَى الدَّوَابِّ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ وَكَانَ مَالِكٌ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا، وَكَرِهَ ذَلِكَ لِنِسَائِهِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَّا الَّذِينَ كَرِهُوا حُضُورَ النِّسَاءِ الْجَنَائِزَ فَلَعَلَّ مِنْ حُجَّتِهِمْ حَدِيثُ أُمِّ عَطِيَّةَ بَلْ قَدِ احْتَجَّ بِهِ بَعْضُهُمْ
3054 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ، قَالَتْ: «نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا» وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ حُجَّةِ مَنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ حَدِيثٌ
3055 - حَدَّثَنَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي جَنَازَةٍ فَرَأَى عُمَرُ امْرَأَةً فَصَاحَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعْهَا يَا عُمَرُ» فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ، وَالنَّفْسَ مُصَابَةٌ، وَالْعَهْدَ قَرِيبٌ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِامْرَأَةٍ: «صَلَاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي دَارِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمَكِ» ، فَإِذَا كَانَ هَذَا -[389]- سَبِيلُهَا فِي الصَّلَاةِ، وَقَدْ أُمِرْنَ بِالسَّتْرِ فَالْقُعُودُ مِنَ الْجَنَائِزِ أَوْلَى بِهِنَّ وَأَسْتَرُ، وَاللهُ أَعْلَمُ

الصفحة 388