كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 5)

3058 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ: تُوُفِّيَ ابْنٌ لِأَبِي بَكْرٍ كَانَ يَشْرَبُ الشَّرَابَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: " اسْتَغْفِرُوا لَهُ: فَإِنَّمَا يُسْتَغْفَرُ لِمُسِيءٍ مِثْلِهِ "
ذِكْرُ الْقِيَامِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْجَنَائِزِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَرْءُ مُتَّبِعًا لَهَا
3059 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: ثنا عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ جَنَازَةً فَلْيَقُمْ حَتَّى تُخَلِّفَهُ أَوْ تُوضَعَ»
3060 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ -[391]- اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا رَأَيْتَ جَنَازَةً فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَقُمْ لَهَا، حَتَّى تُخَلِّفَكَ أَوْ تُوضَعَ»

الصفحة 390