كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 5)

ذِكْرُ الْقِيَامِ لِجَنَازَةِ الْكَافِرِ
3061 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَا: ثنا الْمُقْرِيُّ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ سَيْفٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْجَنَازَةُ تَمُرُّ بِنَا جَنَازَةُ الْكَافِرِ فَنَقُومُ لَهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ قُومُوا لَهَا، فَإِنَّكُمْ لَسْتُمْ تَقُومُونَ لَهَا، إِنَّمَا تَقُومُونَ إِعْظَامًا لِلَّذِي يَقْبِضُ النُّفُوسَ»
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ وَالْأَمْرِ إِذَا تَبِعَهَا أَنْ لَا يَقْعُدَ حَتَّى تُوضَعَ
3062 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ»
3063 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: ثنا مُسْلِمٌ، قَالَ: ثنا أَبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَصْحَابِهِ إِذْ مَرَّتْ عَلَيْهِ جَنَازَةٌ فَقَامَ لِيَحْمِلَهَا فَإِذَا هِيَ جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ أَوْ يَهُودِيَّةٍ قِيلَ: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّهَا كَانَتْ جَنَازَةَ يَهُودِيٍّ؟ قَالَ: «إِنَّ الْمَوْتَ فَزَعٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا فَمَنْ تَبِعَهَا -[392]- فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ»

الصفحة 391