كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 5)

ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْجُلُوسَ كَانَ بَعْدَ الْقِيَامِ
3064 - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ فِي الْجَنَازَةِ ثُمَّ يَجْلِسُ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَأَكْثَرُ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ يَقُولُ بِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ أَبُو حَازِمٍ: «مَشَيْتُ مَعَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ فَلَمَّا انْتَهَوْا إِلَى الْقَبْرِ قَامُوا يَتَحَدَّثُونَ حَتَّى وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ فَلَمَّا وُضِعَتْ جَلَسُوا» ، وَثَبَتَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُهَا فَيَجْلِسُ حَتَّى إِذَا رَآهَا مِنْ بَعِيدٍ قَامَ، فَلَا يَزَالُ قَائِمًا حَتَّى تُوضَعَ
3065 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، قَالَ: ثنا أَبُو أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ ثُمَّ يَتَقَدَّمُهَا فَيَجْلِسُ حَتَّى إِذَا رَآهَا مِنْ بَعِيدٍ قَامَ فَلَا يَزَالُ قَائِمًا حَتَّى تُوضَعَ»
3066 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُمَا صَلَّيَا عَلَى جَنَازَةٍ ثُمَّ أَتَيَا الْقَبْرَ وَقَامَا حَتَّى جِيءَ بِهَا فَوُضِعَتْ، فَلَمَّا وُضِعَتْ تَقَدَّمَا فَقَعَدَا»
3067 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ: «مَشَيْتُ مَعَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ فَلَمَّا انْتَهَوْا -[393]- إِلَى الْقَبْرِ قَامُوا يَتَحَدَّثُونَ حَتَّى وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ فَلَمَّا وُضِعَتْ جَلَسُوا» وَقَالَ النَّخَعِيُّ وَالشَّعْبِيُّ: «كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَجْلِسُوا حَتَّى تُوضَعَ الْجَنَازَةُ عَنْ مَنَاكِبِ الرِّجَالِ» ، وَفِي كِتَابِ ابْنِ الْحَسَنِ قَالَ: «وَإِنَّمَا يُكْرَهُ الْجُلُوسُ قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ عَنْ مَنَاكِبِ الرِّجَالِ بِالْأَرْضِ» ، وَقِيلَ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: مَنْ تَبِعَ الْجَنَازَةَ مَتَى يَجْلِسُ؟ قَالَ: «لَا يَجْلِسُ حَتَّى تُوضَعَ عَنْ أَعْنَاقِ الرِّجَالِ» وَكَذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ، وَقَالَ أَحْمَدُ: عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدٍ: «مَنْ تَبِعَ الْجَنَازَةَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ» ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: «لَيْسَ لِمَنْ مَشَى مَعَ جَنَازَةٍ وَتَبِعَهَا أَنْ يَقْعُدَ حَتَّى تُوضَعَ» ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَجْلِسُ قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ الْجَنَازَةُ

الصفحة 392