كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 5)
3119 - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَاضِرٌ، قَالَ: ثنا عَاصِمٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسٍ، «أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى، عَلَى الْجَنَائِزِ بَيْنَ الْقُبُورِ»
ذِكْرُ إِبَاحَةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ الْغَائِبِ عَنِ الْأَرْضِ الَّتِي، بِهَا الْمُصَلَّى
3120 - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ الْيَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ»
ذِكْرُ مَوْقِفِ الْإِمَامِ مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ إِذَا صَلَّى عَلَيْهَا وَاخْتَلَفُوا فِي مَوْقِفِ الْإِمَامِ مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ إِذَا صَلَّى عَلَيْهِمَا، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَقُومُ بِحِيَالِ الصَّدْرِ رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً، هَكَذَا قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «إِذَا كَانَ رَجُلًا فَقُمْ بِحِذَاءِ وَسَطِهِ، وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً فَقُمْ بِحِذَاءِ مِنْكَبِهَا» ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ «يَقُومُ مِمَّا يَلِي صَدْرَ الرَّجُلِ» ، وَكَانَ أَبُو ثَوْرٍ يَقُولُ: «يَقُومُ وَسَطَ الْجَنَازَةِ» ، وَكَانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ لَا يُبَالِي أَيْنَ قَامَ مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ. وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ النَّخَعِيِّ ثَلَاثَ رِوَايَاتٍ إِحْدَاهَا: أَنْ يَقُومَ مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ
الصفحة 418