كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 5)
جِمَاعُ أَبْوَابِ صِفَةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالصُّفُوفِ عَلَى الْجَنَائِزِ
3129 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا أَبُو عُمَرَ، قَالَ: ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي، أَوِ الثَّالِثِ» وَيُؤَيِّدُ قَوْلَهُ: صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ أَنَّهَا صَلَاةٌ لَا تَجْزِي إِلَّا بِطَهَارَةٍ خِلَافَ قَوْلِ مَنْ قَالَ: يُجْزِي أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْجَنَازَةِ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ، وَيُؤَيِّدُ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} [التوبة: 84] الْآيَةَ، وَقَوْلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ»
ذِكْرُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ أَجْمَعَ عَوَّامُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ عَلَى الْجَنَازَةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ يُكَبِّرُهَا وَاخْتَلَفُوا فِي رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي سَائِرِ التَّكْبِيرَاتِ، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَرْفَعُ الْأَيْدِي فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجَنَازَةِ، كَذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ
3130 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجَنَازَةِ» -[427]- وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَقَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، وَالزُّهْرِيُّ، وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَرُوِّينَا ذَلِكَ عَنْ مَكْحُولٍ، وَالنَّخَعِيِّ، وَمُوسَى بْنِ نُعَيْمٍ، وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَنْ مَالِكٍ فَحَكَى ابْنُ وَهْبٍ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «يُعْجِبُنِي أَنْ يَرْفَعَ الْيَدَيْنِ فِي التَّكْبِيرَاتِ الْأَرْبَعِ» ، وَحَكَى ابْنُ نَافِعٍ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «اسْتَحَبَّ أَنْ يَرْفَعَ -[428]- يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى» ، وَحَكَى ابْنُ الْقَاسِمِ: «أَنَّهُ حَضَرَهُ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ، فَمَا رَأَيْتُهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ وَلَا غَيْرِهَا» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ أَقُولُ اتِّبَاعًا لَهُ، وَلَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَيَّنَ رَفْعَ الْيَدَيْنِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ يُكَبِّرُهَا الْمَرْءُ وَهُوَ قَائِمٌ، وَكَانَتْ تَكْبِيرَاتٍ الْعِيدَيْنِ وَالْجَنَائِزِ فِي مَوْضِعِ الْقِيَامِ، ثَبَتَ رَفْعُ الْيَدَيْنِ فِيهَا، قِيَاسًا عَلَى رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي التَّكْبِيرِ فِي مَوْضِعِ الْقِيَامِ، وَلَمَّا أَجْمَعُوا أَنْ لَا يَدْرِي فَرَفَعَ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ وَاخْتَلَفُوا فِيمَا سِوَاهَا، كَانَ حُكْمُ مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ حُكْمَ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: تُرْفَعُ الْيَدِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ، ثُمَّ لَا تُرْفَعُ بَعْدُ، كَذَلِكَ قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ النَّخَعِيِّ خِلَافَ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ عَنْهُ
الصفحة 426