كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 5)

ذِكْرُ عَدَدِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ ثَبَتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا
3131 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُهَلٍّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى النَّجَاشِيَّ إِلَى أَصْحَابِهِ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ، فَخَرَجُوا إِلَيْهِ، فَصَفُّوا خَلْفَهُ، فَكَبَّرَ أَرْبَعًا» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى الرُّخْصَةِ فِي أَنْ يَنْعِي الرَّجُلُ الْأَخَ مِنْ إِخْوَانِهِ يَمُوتُ إِلَى سَائِرِ إِخْوَانِهِ، وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ يُكَبِّرَ الْمَرْءُ عَلَى الْجَنَائِزِ أَرْبَعًا
ذِكْرُ الْخَبَرِ الَّذِي احْتَجَّ بِهِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ التَّكْبِيرَ عَلَى الْجَنَائِزِ خَمْسًا
3132 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا أَبِي، قَالَ: ثنا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، -[429]- عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، يَقُولُ: " كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يُصَلِّي عَلَى جَنَائِزِنَا، فَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا، فَكَبَّرَ يَوْمًا خَمْسًا، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ خَمْسًا»

الصفحة 428