كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 5)

ذِكْرُ قَوْلِ سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ بَعْدَ أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ يُكَبِّرُهَا الْمَرْءُ عَلَى الْجِنَازَةِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَمْ نَجِدْ فِي الْأَخْبَارِ الَّتِي جَاءَتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ أَنِ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَةِ، كَمَا قَالَ بَعْدَ أَنِ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ قَوْلًا، وَلَا وَجَدْنَا ذَلِكَ عَنْ أَصْحَابِهِ، وَلَا عَنِ التَّابِعِينَ وَقَدْ كَانَ الثَّوْرِيُّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ يَسْتَحِبَّانِ أَنْ يَقُولَ الْمَرْءُ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ: سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ، وَذُكِرَ ذَلِكَ لِأَحْمَدَ، فَقَالَ: مَا سَمِعْتُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَلَمْ أَجِدْ ذِكْرَ ذَلِكَ فِي كُتُبِ سَائِرِ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ، فَإِنْ قَالَهُ قَائِلٌ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ تَرَكَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
3161 - حَدَّثُونَا عَنِ الْأَثْرَمِ، قَالَ: ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: ثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، «كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ، ثُمَّ يَدْعُو هَكَذَا بِإِصْبَعِهِ، وَأَشَارَ سُلَيْمَانُ بِالسَّبَّابَةِ الْإِشَارَةَ فِي الدُّعَاءِ عَلَى الْجِنَازَةِ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ، يَعْنِي بِالسَّبَّابَةِ، وَقَالَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: رَأَيْتُ الْأَوْزَاعِيَّ يُشِيرُ بِيَدِهِ فِي تَكْبِيرِهِ عَلَى الْجِنَازَةِ، وَهُوَ مُمْسِكٌ بِطَرَفَيِ الرِّدَاءِ مَعَ كَفَّيْهِ وَقَالَ أَحْمَدُ: وَسُئِلَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ فِي الدُّعَاءِ عَلَى الْجَنَازَةِ؟ أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ
ذِكْرُ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى
3162 - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَنَا إِبْرَاهِيمُ -[437]- بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جِنَازَةٍ فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، فَلَمَّا سَلَّمَ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «سُنَّةٌ وَحَقٌّ»

الصفحة 436