كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 5)

ذِكْرُ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ
3163 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْوَرْكَانِيُّ، قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ.

3164 - وَقَالَ مُوسَى: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْفٍ، قَالَ: ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَجَهَرَ بِهَا حَتَّى أَسْمَعَنَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخَذْتُ بِيَدِهِ فَسَأَلْتُهُ؟ فَقَالَ: «سُنَّةٌ وَحَقِّ عُمَرَ»
ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ، فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «ذَلِكَ مِنَ السُّنَّةِ» ، وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَرَأَهَا، وَرَوَى ذَلِكَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ
3165 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، يُحَدِّثُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ أَنْ يُكَبِّرَ، ثُمَّ يَقْرَأَ بِأُمِّ الْكِتَابِ، ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يُخْلِصَ -[438]- الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ، وَلَا يَقْرَأُ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى، ثُمَّ يُسَلِّمُ فِي نَفْسِهِ عَنْ يَمِينِهِ»

الصفحة 437