كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 5)
3166 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: " صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جِنَازَةٍ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَقُلْتُ لَهُ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ مِنْ تَمَامِ السُّنَّةِ، أَوْ إِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ "
3167 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ هَمْدَانَ، «أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، قَرَأَ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ قِرَاءَةً هَذَا قَوْلُ ابْنِ سِيرِينَ، وَطَاوُسٍ، وَعَطَاءٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالشَّعْبِيِّ، وَمُجَاهِدٍ، وَالْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، -[439]- وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ، وَرَوَى ذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
الصفحة 438