كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 5)
3197 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ عَلِيًّا، «أَخَذَ يَزِيدَ بْنِ الْمُكَفَّفِ مِنَ الْقِبْلَةِ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: الصَّحِيحُ أَنَّ عَلِيًّا، أَخَذَ يَزِيدَ بْنِ الْمُكَفَّفِ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ. وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا بَأْسَ أَنْ يَدْخُلَ الْمَيِّتُ مِنْ نَحْوِ رَأْسِ الْقَبْرِ، أَوْ رِجْلَيْهِ، أَوْ وَسَطِهِ، هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: مِنْ حَدِيثٍ يَكُونُ أَسْهَلَ عَلَيْهِمْ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدْ رُوِّينَا فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثَيْنِ أَحَدَهُمَا:
3198 - هُوَ حَدِيثُ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ، يَعْنِي الْمَيِّتَ»
3199 - وَالْآخَرَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الطَّاهِرِ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ أَبِي الذِّئْبِ، -[454]- عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُلَّ فِي قَبْرِهِ سَلًّا» وَلَيْسَ فِيهِمَا ثَابِتٌ، وَالَّذِي أُحِبُّ أَنْ يُفْعَلَ مَا يَفْعَلُهُ أَهْلُ الْحِجَازِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا يَسُلُّونَ الْمَيِّتَ سَلًّا مِنْ قِبَلِ رِجْلِ الْقَبْرِ، وَإِنْ فَعَلَ فَاعِلٌ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
الصفحة 453