كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 5)
3208 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَخِي يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، «كَرِهَ أَنْ يُجْعَلَ، تَحْتَهُ ثَوْبٌ، يَعْنِي فِي الْقَبْرِ،»
3209 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ رَافِعٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، «أَوْصَى أَهْلَهُ حِينَ تُوُفِّيَ أَنْ لَا يُظْهِرُوا عَلَيْهِ الطِّيبَ، وَلَا يَجْعَلُوهُ فِي قَطِيفَةٍ حَمْرَاءَ»
ذِكْرُ مَدِّ الثَّوْبِ عَلَى الْقَبْرِ وَاخْتَلَفُوا فِي مَدِّ الثَّوْبِ عَلَى الْقَبْرِ وَقْتَ يُدْفَنُ الْمَيِّتُ، فَكَرِهَ قَوْمٌ سَتْرَ الثَّوْبِ عَلَى قَبْرِ الرَّجُلِ، وَمِمَّنْ رَأَى أَنْ لَا يُفْعَلَ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، وَشُرَيْحٌ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: " يُسْتَرُ الْقَبْرُ بِثَوْبٍ نَظِيفٍ حَتَّى يُسَوَّى عَلَى الْمَيِّتِ لَحْدُهُ، وَسَتْرُ الْمَرْأَةِ أَوْكَدُ مِنْ سَتْرِ الرَّجُلِ إِذَا أُدْخِلَتْ
الصفحة 457