كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 5)
3219 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ، دَفَنَ عَائِشَةَ لَيْلًا
3220 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا خَالِدٌ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو، مَوْلًى لِآلِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «دَفَنَّا عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بِالْبَقِيعِ، وَكُنْتُ رَابِعَ أَرْبَعَةٍ فِيمَنْ حَمَلَهُ» وَكَانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ يَكْرَهُ الدَّفْنَ بِاللَّيْلِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: الدَّفْنُ بِاللَّيْلِ مُبَاحٌ، لِأَنَّ سَكِينَةَ تُوُفِّيَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدُفِنَتْ بِاللَّيْلِ، وَلَمْ يُنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ لَمَّا عَلِمَ بِهِ؛ لِأَنَّهُمْ أَعْلَمُوهُ بِذَلِكَ، فَأَتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهِ، وَقَدْ دُفِنَ مَنْ ذَكَرْنَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلًا، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مَكْرُوهًا مَا فَعَلُوهُ، وَالْمُبِينُ تَوَلَّوْا ذَلِكَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ مَنْ تَوَلَّاهِ مِنْهُمْ
ذِكْرُ النَّهْيِ عَنِ الدَّفْنِ، عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَعِنْدَ غُرُوبِهَا، وَعِنْدَ الزَّوَالِ وَقَدْ ذَكَرْتُ الْخَبَرَ الَّذِي فِيهِ النَّهْيُ عَنِ الدَّفْنِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنِ الدَّفْنِ فِيهَا، فِي أَبْوَابِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ
ذِكْرُ حَثْيِ التُّرَابِ عَلَى الْقَبْرِ رُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ حَثَى عَلَى يَزِيدَ بْنِ الْمُكَفَّفِ ثَلَاثًا، -[462]- وَمِمَّنْ رُوِّينَا عَنْهُ، أَنَّهُ رَأَى ذَلِكَ الزُّهْرِيُّ، وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَلْحَدُونَ لِمَوْتَاهُمْ وَيَنْصِبُونَ اللَّبِنَ عَلَى اللَّحْدِ نَصْبًا، وَيَحْثُونَ عَلَيْهِمُ التُّرَابَ، وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ لَمَّا دَفَنَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَثَى عَلَيْهِ التُّرَابَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا يُدْفَنُ الْعِلْمُ
الصفحة 461