كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 5)

2374 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا حَجَّاجٌ، ثنا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا كَانَ وَاسِعًا فَتَوَشَّحْ بِهِ، وَإِذَا كَانَ قَصِيرًا فَاتَّزِرْ بِهِ» وَهَذَا مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ اسْتَحَبَّ الصَّلَاةَ فِي ثَوْبَيْنِ، لَا أَنَّهُ رَأَى ذَلِكَ وَاجِبًا لَا يُجْزِي عَنْهُ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ ابْنِ مَسْعُودٍ هَذَا الْمَعْنَى اسْتِحْبَابًا؛ لِأَنْ يُصَلِّيَ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَوْ أَوْجَبَ ابْنُ مَسْعُودٍ الصَّلَاةَ فِي ثَوْبَيْنِ لَكَانَتِ السُّنَّةُ مُسْتَغْنًى بِهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ
ذِكْرُ الْمُخَالَفَةِ بَيْنَ طَرَفَيِ الثَّوْبِ إِذَا صَلَّى الْمَرْءُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ عِنْدَ وُجُودِ أَكْثَرِ مِنْ ثَوْبٍ
2375 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ، وَثَوْبٍ عَلَى الْمِشْجَبِ، قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: فَقُلْتُ لَهُ: تُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي هَكَذَا، وَثَوْبُهُ عَلَى الْمِشْجَبِ»
ذِكْرُ عَقْدِ الْإِزَارِ عَلَى الْعَاتِقَيْنِ إِذَا صَلَّى فِي إِزَارٍ ضَيِّقٍ عَلَيْهِ
2376 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ الْمَدَنِيِّ، -[55]- ثنا سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: " كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُمْ عَاقِدُوا أُزُرَهُمْ فِي رِقَابِهِمْ، فَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ: «لَا تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا»

الصفحة 54