كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 5)

ذِكْرُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ الْمَرْءُ فِيهِ أَهْلَهُ
2388 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، " أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ حَبِيبَةَ هَلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ، قَالَتْ: «نَعَمْ إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى»
ذِكْرُ الْأَمْرِ بَزَرِّ الْقَمِيصِ وَالْجُبَّةِ إِذَا صَلَّى الْمَرْءُ فِي أَحَدِهِمَا وَلَا ثَوْبَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ
2389 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَخْزُومِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ، يَقُولُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، " إِنِّي أَكُونُ فِي الصَّيْدِ فَأُصَلِّي، وَلَيْسَ عَلَيَّ إِلَّا قَمِيصٌ وَاحِدٌ؟ قَالَ: فَازْرُرْهُ، وَلَوْ لَمْ تَجِدْ إِلَّا بِشَوْكَةٍ " وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ جَمَاعَةٍ، مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ أَنَّهُمْ صَلُّوا فِي قَمِيصِهِمْ، وَرُوِّينَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ صَلَّى فِي قَمِيصٍ -[62]- وَاحِدٍ، وَفَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي أُمَامَةَ، وَمُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، وَالنَّخَعِيِّ، وَعَطَاءٍ، وَعِكْرِمَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَطَاوُسٍ: أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرَوْنَ بَأْسًا بِالصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ

الصفحة 61