كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 5)
2404 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَا: ثنا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] وَجْهُهَا وَكَفُّهَا " وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا صَلَّتْ أَنْ تُغَطِّيَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهَا، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: «إِذَا صَلَّتْ لَا يُرَى مِنْهَا شَيْءٌ وَلَا ظُفْرُهَا، تُغَطِّي كُلَّ شَيْءٍ» ، وَقَالَ أَحْمَدُ «فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي وَبَعْضُ شَعْرِهَا مَكْشُوفٌ، أَوْ بَعْضُ سَاقِهَا، أَوْ بَعْضُ سَاعِدِهَا، لَا يُعْجِبُنِي» ، قِيلَ: فَإِنْ كَانَتْ صَلَّتْ: قَالَ: إِذَا كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، فَأَرْجُو. وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ: «كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ حَتَّى ظُفْرِهَا» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَدْ ذَكَرْنَا قَوْلَ النُّعْمَانِ وَأَصْحَابِهِ فِي الْبَابِ وَقَدْ عَارَضَ -[71]- النُّعْمَانُ بَعْضَ أَصْحَابِنَا، فَقَالَ: يُقَالُ لَهُمْ: أَوَاجِبٌ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُغَطِّيَ جَمِيعَ الْعَوْرَاتِ مِثْلَ الشَّعْرِ، وَالْفَخِذِ، وَالْبَطْنِ، أَوَ مُبَاحٌ لَهَا كَشْفُ مَا دُونَ الرُّبُعِ مِنْ هَذِهِ الْعَوْرَاتِ؟ قَالَ: وَهَذَا لَا اخْتِلَافَ فِي أَنَّ كَشْفَ شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ يَحْرُمُ عَلَيْهَا إِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ عَامِدَةً فِي صَلَاتِهَا، وَقَوْلُهُمْ، وَقَوْلُ سَائِرِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي تَحْرِيمِ ذَلِكَ وَاحِدٌ، فَإِذَا قَالُوا: إِنَّ ذَلِكَ يَحْرُمُ عَلَيْهَا قِيلَ لَهُمْ: فَلِمَ جَازَتْ صَلَاتُهَا مَعَ كَشْفِ خُمُسِ ذَلِكَ، وَفَسَدَتْ صَلَاتُهَا مَعَ كَشْفِ رُبُعِهَا، وَكُلُّ الْفِعْلَيْنِ مُحَرَّمٌ عَلَيْهَا؟ يَلْزَمُ يَعْقُوبَ فِي تَحْدِيدِهِ النِّصْفَ مِنْ ذَلِكَ مَا يَلْزَمُ النُّعْمَانَ حَيْثُ جَعَلَ ذَلِكَ لِكُلٍّ مِنَ الرُّبُعِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِمْ إِلَّا تَحَكُّمًا، مَنْ شَاءَ فَعَلَ فِيهِ مِثْلَ فِعْلِهِمْ، وَلَا حُجَّةَ مَعَهُمْ تُوجِبُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ. وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ، قَالَ فِي الْمَرْأَةِ صَلَّتْ وَقَدِ انْكَشَفَ قَدَمَاهَا أَوْ شَعْرُهَا أَوْ صَدْرُهَا، أَوْ صَدْرُ قَدَمَيْهَا: «تُعِيدُ مَا دَامَتْ فِي الْوَقْتِ» . وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: إِنْ صَلَّتِ الْمَرْأَةُ وَرَأْسُهَا وَعَوْرَتُهَا مَكْشُوفَةٌ، وَهِيَ تَعْلَمُ أَمْ لَا تَعْلَمُ، صَلَاتُهَا فَاسِدَةٌ، وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَتُعِيدُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ كُلُّ مَنْ هَذَا سَبِيلُهُ فِي الْوَقْتِ وَبَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ وَتُعِيدُ عِنْدَ مَالِكٍ مَا دَامَتْ فِي الْوَقْتِ. وَكَانَ إِسْحَاقُ يَقُولُ: تُعِيدُ إِذَا كَانَتْ عَالِمَةً بِذَلِكَ، فَإِنْ عَلِمَتْ بَعْدَ الصَّلَاةِ لَمْ أُوجِبْ إِعَادَةً، وَكَانَ أَبُو ثَوْرٍ يَقُولُ: «إِذَا عَلِمَتْ أَعَادَتْ، وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ، أَوْ كَشَفَتِ الرِّيحُ شَيْئًا مِمَّا عَلَيْهَا فَأَعَادَتِ السُّتْرَةَ عَلَيْهَا مَضَتْ فِي صَلَاتِهَا»
الصفحة 70