كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 5)
ذِكْرُ صَلَاةِ الْعَارِي لَا يَجِدُ مَا يَسْتَتِرُ بِهِ وَاخْتَلَفُوا فِي الْقَوْمِ يَخْرُجُونَ مِنَ الْبَحْرِ عُرَاةً فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: «يُصَلُّونَ قُعُودًا» ، وَرُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
2415 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " فِي قَوْمٍ عُرَاةٍ خَرَجُوا مِنَ الْبَحْرِ قَالَ: يُصَلُّونَ قُعُودًا، وَيُومِئُونَ إِيمَاءً " وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَعِكْرِمَةُ، وَقَتَادَةُ، وَكَذَلِكَ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: يُومِئُونَ إِيمَاءً السُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَإِنْ صَلُّوا قِيَامًا يَجْزِيهِمْ إِلَّا أَنَّ أَفْضَلَ ذَلِكَ أَنْ يُصَلُّوا قُعُودًا يُومِئُونَ وُحْدَانًا. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: «يُصَلُّونَ قِيَامًا» ، كَذَلِكَ قَالَ مُجَاهِدٌ، وَقَدْ سَأَلَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْهُ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ، وَالرِّوَايَةُ الْأُولَى أَثْبَتُ عَنْ عَطَاءٍ، وَكَمَا قَالَ مُجَاهِدٌ قَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ. وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: حَكَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ (قَالَ: قَالَ آخَرُونَ: إِنْ أَمَّهُمْ أَحَدُهُمْ عُرْيَانًا فَلْيَقُمْ إِمَامُهُمْ وَفِي الصَّفِّ وَسَطَهُ، يَجْعَلُوهُ صَفًّا إِنْ شَاءُوا قِيَامًا، وَإِنْ شَاءُوا -[79]- قُعُودًا، وَلْيَغُضَّ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ) وَاخْتَلَفُوا فِي الْقَوْمِ يَخْرُجُونَ مِنَ الْبَحْرِ عُرَاةً، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: «يُصَلُّونَ جَمَاعَةً» ، رُوِّينَا هَذَا الْقَوْلُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
الصفحة 78