كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 5)
2436 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: ثنا مِسْعَرٌ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «يَسْتُرُكَ مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ مِثْلُ حَبْلَةِ السَّوْطِ»
2437 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا عِيسَى، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَقَدْ نَصَبَ عَصًا يُصَلِّي إِلَيْهَا» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي قَدْرِ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ فِي الطُّولِ: فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: «قَدْرُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ ذِرَاعٌ،» هَكَذَا قَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَقَالَ: «يَكُونُ خَالِصَهَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ ذِرَاعًا،» وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَقَالَ مَالِكٌ: «السُّتْرَةُ قَدْرُ عُظَيْمِ الذِّرَاعِ فَصَاعِدًا» ، وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ: يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ ذِرَاعًا وَشِبْرًا، وَصَلَّى دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ -[90]- بِقَوْمٍ خَلْفَ رَسْمِ جِدَارٍ نَحْوِ أَرْبَعِ أَصَابِعَ، وَقَالَ: «كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ هَذَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّيَ» ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: «يُجْزِيكَ أَنْ يَكُونَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ» ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: «يَسْتُرُ الْمُصَلِّيَ مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ» وَاخْتَلَفُوا بِالِاسْتِتَارِ بِالشَّيْءِ الَّذِي لَا يَنْتَصِبُ إِنْ عَرَضَ فَصُلِّيَ إِلَيْهِ: فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِذَا لَمْ يَنْتَصِبْ عَرَّضَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَصَلَّى، كَذَلِكَ قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَبِهِ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ. وَكَرِهَ النَّخَعِيُّ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَى عَصًا بِعَرْضِهَا، وَإِلَى قَصَبَةٍ، أَوْ سَوْطٍ، وَقَالَ: «لَا يُجْزِيهِ حَتَّى يَنْصِبَهُ نَصْبًا» ، وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: «الْخَطُّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ هَذِهِ الْحِجَارَةِ الَّتِي فِي الطَّرِيقِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذِرَاعًا»
الصفحة 89