كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 5)

ذِكْرُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ، مُسْتَقْبِلًا الْمَرْأَةَ
2458 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مُقَابِلَ السَّرِيرِ، وَأَنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَتَكُونُ لِيَ الْحَاجَةُ فَأَنْسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلِ السَّرِيرِ كَرَاهِيَةَ أَنْ أَسْتَقْبِلَهُ وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَرَجُلًا مُسْتَقْبِلَهُ، فَأَقْبَلَ عَلَى هَذَا بِالدِّرَّةِ فَقَالَ: تَسْتَقْبِلُهُ وَهُوَ يُصَلِّي؟
2459 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، قَالَ: رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا يُصَلِّي وَرَجُلًا مُسْتَقْبِلَهُ، فَأَقْبَلَ عَلَى هَذَا بِالدِّرَّةِ وَقَالَ: " تُصَلِّي وَهَذَا مُسْتَقْبِلُكَ، وَأَقْبَلَ عَلَى هَذَا بِالدِّرَّةِ، وَقَالَ: تَسْتَقْبِلُهُ وَهُوَ يُصَلِّي؟ "
ذِكْرُ إِبَاحَةِ مَنْعِ الْمُصَلِّي الشَّاةَ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ
2460 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا عَفَّانُ، قَالَ: ثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خِرِّيتٍ، وَيَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِذْ جَاءَتْ شَاةٌ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَسَاعَاهَا حَتَّى أَلْزَقَ بَطْنَهَا بِالْحَائِطِ»

الصفحة 99