كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 11)

رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي: «اذْهَبْ فَخذ سَيْفك» .
قَالَ أَبُو بكر: يُقَال: أَن مُحَمَّد بن عبيد الله لم يلق سَعْدا، والمرسل لَا يجوز
الِاحْتِجَاج بِهِ، وَقد احْتج بعض من أَبَاحَ النَّفْل لغير السَّرَايَا بِحَدِيث
عمر بن الْخطاب، قَالَ: إِنَّمَا يكون ذَلِك بعد الْخمس.

6500 - حَدثنَا مُحَمَّد بْنُ عَليّ حَدثنَا سعيد بن مَنْصُور حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بْنُ أَبِي
الزِّنَاد عَن هِشَام بْنِ عُرْوَة عَن أَبِيه قَالَ: قَالَت عَائِشَة: يَابْنَ أُخْتِي نَفَلَ
عُمَرُ بْنُ الْخطاب أَخِي عَبْدَ الرَّحْمَن بْنَ أَبِي بَكْرٍ لَيْلَى وَكَانَت مِنْ سَبْيِ
دِمَشْقَ، فَرَأَيْتُهَا عِنْدِي مَا أَعُدُّ لَهَا قيمَة مِنْ جمَالهَا وَفَضْلِهَا
وَحُسْنِهَا.
قَالَ أَبُو بكر: وَاحْتج هَذَا الْقَائِل فِي إِبَاحَة النَّفْل لغير السَّرَايَا بِخَبَر معن.

6501 - حَدثنَا مُحَمَّد بْنُ زَكَرِيَّا الْجَوْهَرِي حَدثنَا مُحَمَّد بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدثنَا
أَبُو عوَانَة عَن عَاصِم بْنِ كُلَيْب قَالَ: حَدثنِي أَبُو الجورية قَالَ: أَصَبْتُ
جَرَّةً حَمْرَاء فِي إِمَارَة مُعَاوِيَة فِي أَرض الْعَدو، وَعَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَاب
رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ يُقَال لَهُ مَعْنُ بْنُ يزِيد فَأَتَيْته بهَا فَقَسمهَا بَين
النَّاس، فَأَعْطَانِي مِثْلَ مَا أعْطى رَجُلا مِنْهُم، ثمَّ قَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعت
رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَيْتُهُ يَفْعَلُ، سَمِعت رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول: «لَا نَفْلَ إِلَّا
مِنْ بَعْدِ الْخمس» ، إِذا لأعطينك ثمَّ أَخذ يَعْرِضُ عَلَيَّ مِنْ نصِيبه فَأتيت
فَقلت: مَا أَنا بِأَحَق بِهِ مِنْك.

الصفحة 115

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text