كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 11)

ذِكْرُ خَبَرٍ رُوِيَ لَا أَحْسَبُهُ يُثْبَتُ أَنَّ سَلَبَ الْأَسِيرِ يَجِبُ لِمَنْ أَسَرَهُ
6512 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ التَّبُوذَكِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا غَالِبُ بْنُ حُجْرَةَ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ عَبْدٍ، عَنْ أَبِيهَا، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَتَى بِمَوْلًى فَلَهُ سَلَبُهُ» قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا إِسْنَادٌ مَجْهُولٌ، لَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَقُولُ بِهِ إِلَّا مَكْحُولًا، فَإِنَّا رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لَا سَلَبَ إِلَّا لِمَنْ قَتَلَ عِلْجًا، أَوْ أَسَرَهُ
ذِكْرُ السَّلَبِ الَّذِي يَسْتَحِقُّهُ الْقَاتِلُ
6513 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ -[127]- هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ الْبَرَاءَ بْنَ مَالِكٍ، بَارَزَ مَرْزَبَانَ الزَّأْرَةِ، فَقَتَلَهُ، فَبَلَغَ سِوَارَاهُ، وَمَنْلِقَتُهُ ثَلَاثِينَ أَلْفًا، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّا كُنَّا لَا نُخَمِّسُ الْأَسْلَابَ، وَلَكِنْ سَلَبُ مَرْزَبَانَ مَالٌ، فَكَثَّرَهُ فَخَمَّسَهُ

الصفحة 126