كتاب الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (اسم الجزء: 11)
6599 - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَاخْتَلَفُوا فِي الْهِرِّ تُوجَدُ فِي الْمَغَانِمِ، فَكَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ: لَا تُبَاعُ؛ لِأَنَّ ثَمَنَهُ مَكْرُوهٌ
6600 - حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُمَا كَرِهَا ثَمَنَ الْهِرِّ وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ مُجَاهِدٍ، وَطَاؤُسٍ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُمْ كَرِهُوا بَيْعَ السِّنَّوْرِ
الصفحة 205