كتاب العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية (اسم الجزء: 2)
لكن الذي قاله الجمهور ودل عليه سياق النص في "المختصر" أن سُّنة القوم الابتكار بلا فرق بين العيدين وتعجيل الخروج وتأخيره محبوبان في حق الإمام خاصة.
قال الغزالي: ثُمَّ لْيَخْرُج الإمَامُ وَلْيَتَحَرَّمْ بِالصَّلاَةِ فِي الحَالِ وَليُنَادِ الصَّلاةَ جَامِعَةً.
قال الرافعي: السُّنة للإمام أن لا يخرج إلا بعد خروج القوم.
لئلا يحتاج إلى انتظارهم فإن انتظارهم إياه أليق من انتظاره إياهم وكما يحضر يشتغل بالصَّلاة لما روى أنه: "كَانَ يَخْرُجُ فِي الْعِيدِ إِلَى الْمُصَلَّى، وَلاَ يَبْتَدِئُ إِلاَّ بِالصَّلاَةِ" (¬1). ويكره للإمام أن يتنفَّل قبلها أو بعدها.
روي أن النَّبي: "صَلَّى رَكْعَتَيِ الْعِيدِ وَلَمْ يَتَنَفَّلْ قَبْلَهَا وَلاَ بَعْدَهَا" (¬2).
ولا يكره للمأموم التَّنفُّل لا قبلها ولا بعدها خلافاً لأحمد في الحالتين، ولمالك كذلك في المُصلّى. وعنه في المسجد روايتان، ولأبي حنيفة فيما بعدها. لنا قياس التَّنفل في هذا الوقت على التَّنفل في سائر الأيَّام.
ويستحب في عيد الفطر أنْ يَطْعَمْ شَيْئًا قَبْلَ الْخُرُوجِ إِلَى الصَّلاَةِ، وَلاَ يُطْعَمُ فِي عِيدِ الأَضْحَى حَتَّى يَرْجِعَ رواه أنس وبريدة (¬3) وغيرهما -رضي الله عنهما- عن فعل رسول الله.
وأما قوله: "وَلْيُنَاد الصلاة جامعة" فقد سبق مرة في باب الأذان وقد روى عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النّبي: "صَلَّى الْعِيدَ ثُمَّ خَطَبَ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ" (¬4).
وذكر في "العدّة": أنه لو نودي لصلاة العيد حيّ على الصلاة فلا بأس بل هو مستحبّ (¬5).
قال الغزالي: فَيَقْرَأُ أَوَّلاً دُعَاءَ الاسْتِفتَاحِ، وُيكَبِّرُ سَبْعَ (ح) تَكْبِيرَاتٍ زَائِدَةٍ (م) فِي
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري (304، 1462، 1951، 2658)، ومسلم (889).
(¬2) أخرجه البخاري (98، 863، 962، 964، 975، 977، 979، 989، 1431، 1449، 4895، 5249، 5880، 5881، 5883، 7325)، ومسلم (884).
(¬3) أخرجه أحمد في المسند (5/ 352)، والترمذي (530) وقال: غريب، وابن ماجة (1296)، والدارقطني (2/ 45) وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (593) والحاكم في المستدرك (1/ 294) وأخرجه البزار من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-. انظر الكشف (652).
(¬4) أخرجه أبو داود (1147) وقال ابن الملقن (1/ 235) إسناده على شرط الصحيح.
(¬5) قال النووي: ليس كما قال، فقد قال الشافعي -رضي الله عنه- ينادي: الصلاة جامعة فإن قال: هلموا إلى الصلاة فلا بأس قال: وأحب أن يتوقى ألفاظ الأذان. وقال الدارمي: لو قال حي على الصلاة، كره لأنه من الأذان. الروضة (1/ 584).