كتاب العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية (اسم الجزء: 5)

كِتَابُ الحَجْرِ (¬1)
قال الغزالي: أَسْبَابُ الحَجْرِ خَمْسَةٌ: الصِّبَا وَالرِّقُّ وَالجُنُونُ وَالفَلَسُ (ح) وَالتَّبْذيرُ (ح)، وَحَجْرُ الصَّبِيِّ يَنْقَطِعُ بِالبُلُوغِ مَعَ الرُّشْدِ.
قال الرَّافِعِيُّ: جرت العادة بذكر أصناف المحجورين هاهنا وهو لائق بترجمة الباب، فإن الترجمة مطلق الحجر، وأحسن ترتيب فيه ما ساقه أصحابنا العراقيون ومن تابعهم قالوا:
الحجر على الإنسان نوعان: حجر شرع للغير. وحجر شرع لمصلحة نفسه. والنوع الأول خمسة أضرب. أحدها: حجر المفلس لِحَقِّ الغرماء.
وثانيها: حجر الرَّاهِن لحق المرتهن.
وثالثها: حَجْر المريض لحق الورثة.
ورابعها: حَجْرُ العبد لحق السيد، والمكاتب لِحَقِّ السيد وحق الله تعالى.
وخامسها: حجر المرتد لحق المسلمين.
وهذه الأضرب بأسرها. خاصة لا تعم جميع التصرفات، بل يصح من هؤلاء
¬__________
(¬1) الحجر لغة بفتح الحاء وهو في اللغة: المنع، وفي الشرع: التضييق، ومنه سمي الحرام حِجراً بكسر الحاء وفتحها وضمها، ويسمى العقل حجراً، لكونه يمنع صاحبه من ارتكاب ما يقبح وتضر عاقبته. وهو في الشريعة: منع الإنسان. انظر: الصحاح 2/ 623، والمصباح المنير 1/ 190، لسان العرب 2/ 782 - 784. واصطلاحاً: عرفه الحنفية بأنه: منع نفاذ تصرف قولي. وعرفه الشافعية بأنه: المنع من التصرفات المالية. وعرفه المالكية بأنه: صفة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه فيما زاد على قوته، أما توجب منعه من نفوذ تصرفه في تبرعه بزائد على ثلث ماله، وعرفه الحنابلة بأنه: منع الإنسان من التصرف في ماله. انظر: حاشية ابن عابدين 5/ 892، مجمع الأنهر: 2/ 437، المذهب للشيرازي 1/ 328، نهاية المحتاج 4/ 353، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 3/ 292، أسهل المدارك 3/ 353، كشاف القناع 3/ 414 - 417، الإقناع: 2/ 267.

الصفحة 66