كتاب العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية (اسم الجزء: 7)
الكشف عن وجهها عند الأداء فإن امتنعت أمرت امرأة بالكشف عنه.
ومنها: أنه يجوز النظر والمس للفَصْد والحجامة والمعالجة لعلة وليكن ذلك بحضور مَحْرَمٍ (¬1)، ويشترط في جواز نظر الرجل إلى المرأة ألا يكون هناك امرأة تعالج.
وفي جواز نظر المرأة إلى الرّجُلِ ألا يكون هناك رجل يعالج (¬2).
كذلك ذكره أبو عبد الله الزُّبَيْرِيُّ والقاضي الرُّويَانيُ أيضاً وعن ابن القاص خلافه (¬3). ثم أصل الحاجة كافٍ في النظر إلى الوجه واليدين ولذلك جاز النَّظَرُ بسبب الرغبة في النكاح وفي النظر إلى سائر الأعضاء يعتبر التأكد، وضبطه الإِمام فقال: ما يجوّز الانتقال بسببه من الماء إلى التراب وفاقاً أو خلافاً، كَشِدَّةِ الضنى وَما في معناها يجوز النظر بسببه. وفي النظر إلى السَّوْءتَيْنِ يعتبر مزيد تأكُّد.
قال في "الوسيط": وذلك بأن تكون الحاجة بحيث لا يعد التكشف بسببها هَتْكاً للمروءة، ويعذر في العادات (¬4). وإلى هذا التَّرتِيب أشار في الكتاب بقوله: "وليكن النظر إلى السوءتين لحاجة مؤكدة".
ومنها: يجوز النظر إلى فَرْجِ الزَّانَيْينَ لتحمل شهادة الزنا، وإلى فَرْج المرأة لتحمل الشهادة (¬5) على الولادة، إلى ثدي المرضعة للشهادة على الرضاع لظهور الحاجة.
هذا هو الصحيح وفيه أوجه:
أحدها: قال الإصْطَخْرِيُّ: لا يجوز، أَمَّا في الزِّنَا فلأَنة ندب إلى سترة، وأما في الولادة والرضاع، فشهادة النساء مقبولة، فلا حاجة إلى تعمد الرجال النظر.
والثاني: يجوز في الزنا دون غيره؛ لأنه بالزنا هتك الحرمة فجاز هتك حرمته.
والثالث: يجوز في غير الزِّنا، ولا يجوز في الزِّنَا، لأن الحد مبني على الإِسقاط.
فرع: في الخُنْثَى المشكل وجهان:
¬__________
(¬1) أي أو سيد أو امرأة ثقة إذا جاوزنا خلوة الأجنبي بامرأتين.
(¬2) قال الأذرعي: لو لم نجد لمعالجة المرأة إلا كافرة ومسلمًا فالظاهر أنه يكتفي بالكافرة لأن نظرها أو مسها أخف من الرجل.
(¬3) قال النووي: الأول أصح، وبه قطع القاضي حسين والمتولي. قالا أيضاً: ولا يكون ذميَّاً مع وجود مسلم. والله أعلم.
(¬4) قال في القوت عن الكافي للخوارزمي: لو كان بعورة الرجل أو المرأة علة جاز للطبيب الأمين أن ينظر إليها للمعالجة كما في الختان فقيد بالأمين ومقتفاه أنه يجب اعتباره فلا يعدل عنه إلى غيره مع وجوبه.
(¬5) في ز: للشهادة.