" القول في بيان أحكام الأولياء"
قال الرَّافِعِيُّ: لما بيّن في الفصل السابق أنَّ النِّكاحَ إنما يعقده الولي مست الحاجة إلى بَيَان أحكام الأولياء ولا شك أنَّ الولايةَ تثبت لشخص على شَخْص فعقد بابين:
أحدهما: فيمن له الولاية.
والثاني: فيمن عليه.
أما الأول: فاعلم أن للولاية (¬1) أسباباً وموانع، والذين توجد فيهم سَبَبُ الْوِلاَيَةِ
¬__________
(¬1) الولاية بفتح الواو وكسرها مصدر وَليه، وولى عليه. يتعدى فعله بنفسه، وبحرف الجر. نقول: وليت المرأة، ووليت عليها؛ إذا قمت بها، وملكت أمرها، ونصرتها. ومن معانيها لغة النصرة. وفيه قوله تعالى: {الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ} بعد قوله: {وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ =