كتاب العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية (اسم الجزء: 12)

لا يَسْهُل له الإِقدام والكَرُّ والفَرُّ، وفي البَغْل والحمار مثل هذا الخلاف.
والجواب في الكتاب: المنعُ، وبه قال أحمد والإصطخري؛ لأنهما لا يصلحان للكر والفر، ولا يقاتل عليهما غالباً، والذي رجَّحه الأكثرون إلحاقهما بالخيل؛ لقوله: "أو حافر" وحَكَوْا هذا عن نصه في "المبسوط" هذه هي الطريقة المشهورة فيهما، وبها قال ابنُ خيران، وفيهما طريقتان أخريان نقلهما القاضي ابنُ كج.
إحداهما: القطعُ بالجواز، وبها قال ابنُ الوكيل وأبو إسحاق.
والأخرى: القطع بالمنع، وبه قال ابْنُ سُرَيْج.
وأما عقد المناضلة، فيجوز على السهام العربية منها، والعجمية وهي النُّشَّابُ وعلى جميع أنواع القسيِّ، حتى يجوز على الرمي بالمسلات والإِبر، وفي المَزَاريقِ والزَّانَاتِ (¬1) وجهان:.
أصحهُما: وهو المذكور في الكتاب: أنه يجوز المسابقة عليها؛ لأنها أسلحة يرمي بها ويبتغي بها الإِصابة كالسهام.
والثاني: المنعُ؛ لأنها قليلاً ما ترمى في الحرب، وروى الصيدلانيُّ طريقة قاطعة بالأول، وللأصحاب وجهان في صور:
منها: السابقة على رمي الحجارة باليد والمقلاع والمَنْجَنِيق، قيل بمنعها؛ توجيهاً بأنها ليست من آلة الحرب، والأصح: الجواز، والتوجيه ممنوعٌ، وعن صاحب "الحاوي": أنها كالسهام بلا خلاف، وإشالةُ الحَجَرِ باليد أكثرهم جوَّز المسابقة عليها؛ لأنها لا تنفع في الحرب، وفي تعليقة إبراهيم المروزي: أن الأصح الجواز، قال: وأما مراماة الأحجار، وهو أن يرمي كلُّ واحد الحجر إلى صاحبه، فلا يجوز، كما لا يجوز أن يَرْمِيَ كلُّ واحدٍ السهْم إلى صاحبه.
ومنها: التردُّدُ بالسيوف والرماح، قيل: لا يجوز السبق عليه، وبه قال أحمُد؛ لأنها لا ترمى ولا تفارق صاحِبَهَا والأصح: الجواز؛ لقوله: "أو نصل"، ولأنها من أعظم عُدَد القتال، واستعمالُها يحتاج إلى تعلُّم وتحذُّق، وفي تجويز السبق حملٌ عليه.
¬__________
(¬1) عَطْفُه الزانات على المزاريق يقتضي تغايرهما، لكن في "الكفاية" فسر قول الشيخ صاحب التنبيه الزانات بالمزاريق.
وفسر الجوهري المزاريق بالرمح القصير، وقال النووي في "تهذيب الأسماء واللغات": "الزانات" هي بالزاي والنون، وهي نوع من الحراب تكون مع الديلم، رأسها دقيق، وحديدتها عريضة. ينظر: "تهذيب الأسماء واللغات" 3/ 138.

الصفحة 175