كتاب بدائع الفوائد - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 3)

حنبل عنه: قال: أرى أن من تصدق على ابنه بصَدَقَةٍ، فقبضها الابن أو كان في حِجْر أبيه، فأشهد على صَدَقَتِهِ، فليس له أن ينقضَ (¬١) شيئًا من ذلك؛ لأنه لا يُرْجَعُ في شيءٍ من الصدقة.

وعنه المرُّوْذيُّ: إذا وهب لابنه جاريةً فأراد أن يشترِيَها، فإن كان وَهَبَها (ق/٢٤٥ ب) علي جهة المنفعة فلا بأسَ أن يأخذَها بما تَقَوَّمَ، وإذا جعلَ الجاريةَ لله، أو في السَّبيل، أو أعطاها ابنه (¬٢)، لم يعجبني أن يشترِيَها.
أبو حفص: إذا وهبها على جهة المنفعة دونَ الصَّدقة جاز أن يشترِيَها؛ لأن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - الرجوعَ في هبة الولد (¬٣)، وإن جَعَل الجاريةَ صدقةً على ابنته وقصد الدَّارَ الآخِرَةَ، لم يَجُزْ له الرجوع لا بثمن ولا بغيره؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعمر: "لا تَعدْ في صَدَقَتِكَ" (¬٤).
قال أبو حفص: وتحصيلُ المذهب أنه لا يجوزُ الرجوعُ فيما دفع إلى غير الولد هبةً كان أو صدقة، ويرجِعُ فيما وهبه لابنه، ولا يرجعُ فيما كان على جهة الصَّدَقة.
وروى عه مهنَّأ: إذا تصدَّقَ الرجلُ بشيءٍ من ماله على بعض ولده ويدعُ بعضًا.
---------------
(¬١) (ع): "يقبض".
(¬٢) (ع) غير بينه ولعلها: "بنيه".
(¬٣) في حديث النعمان بن بشير -رضي الله عنه- أخرجه البخاري رقم (٢٥٨٦)، ومسلم رقم (١٦٢٣).
(¬٤) أخرجه البخاري رقم (١٤٩٠)، ومسلم رقم (١٦٢١) من حديث عمر -رضي الله عنه-.

الصفحة 1000