كتاب بدائع الفوائد - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 4)

ومنها: أنَّه إذا (¬١) غلبَ على ظنِّه عدالةُ الراوي والشاهد عمل بها ولم يقفْ على اليقين.
ومنها: إذا شكَّ في المال هل هو نِصَابٌ أم لا، وغلب على ظنّه أنَّه نصاب فإنَّه يزكَيه، كما لو أخبره خارصٌ واحدٌ بأنه نِصابٌ.
ومنها: لو وَجَد في بيته طعامًا وغلب على ظنّه أنَّه أهدي له، جاز له الأكل وإن لم يَتيقَّن، كما لو أخبره به ولده أو امرأتُه.
ومنها: أنَّه لو شكَّ في مال زيد هل هو (¬٢) حلال وحرامٌ؟ وغلب على ظنه أنَّه حرام، فإنَّه لا يجوز له الأكلُ منه، ونظائر ذلك كثيرةٌ جدًّا، فما ذكر من القاعدة ليس بمطَّرِد.
قاعدة (¬٣)
إذا تزاحم حقَّان في محلٍّ، أحدهما متعلِّقٌ بذمَّة مَن هو عليه، والآخَرُ متعلِّق بعين من هي (¬٤) له، قُدِّم الحق المتعلق (ق/٣٢١ ب) بالعين على الآخر؛ لأنَّه يفوتُ بفواتِها بخلاف الحق الآخر. وعلى ذلك مسائل:
أحدها: إذا جنى العبدُ المرهون؛ فَدَمُ المجني عليه -بموجب جِنايَته- على المرْتَهنِ، لاختصاص حقِّه بالعين بخلاف المُرْتَهِنِ.
الثانية: إذا جنى عبدُ المَدين، فَدَم المجني عليه على الغرماء كذلك.
---------------
(¬١) من قوله: "شك في دخول ... " إلى هنا ساقط من (ق).
(¬٢) (ق): "في مالٍ أهو".
(¬٣) (ظ): "فائدة".
(¬٤) (ع): "متعلق بعين هي ... "، و (ق): "متعلق هي".

الصفحة 1339