كتاب بدائع الفوائد - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 4)

وهذه المسألةُ مما يُعَايا بها وهي: رجلان في يد أحدهما مالٌ وهو أمين عليه، والآخرُ ليس الحال في يده، ولا له عليه حكْمٌ، ولا هو أمين عليه، يقبل إقرار هذا الثاني بالمال دون الأمين.
* * *

الصفحة 1351

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text