كتاب بدائع الفوائد - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 4)

إليه الجوابُ: أنه (¬١) لا يدري من يقومُ بها، وقال: إن كان له قرابةٌ محتاجونَ تصَدَّقَ عليهم.
قلت له: ما تقولُ فيمن باعَ دابَّة بنَساءٍ، هل يشتريها من صاحبها إذا حل مالُهُ بأقلَّ مما باعها، إذا كان قَد هَزَّلها وعملَ عليها؟
فقال: فيه اختلافٌ، ولم يُجِزْهُ، ولم يعدلْ عندَه أن يكون مثلَ من باع ما يُكَالُ، فيأخذُ ما يُكَالُ، فذكرت له الشراءَ عند الضَّرورْةِ، فلم يكرَهْهُ.
قلت: ما تقولُ إذا ضربَ رجلًا بحضرتي أو شَتَمَهُ، فأرادَنِي أن أشهدَ له عليه عند السلطانِ؟
فقال: إن خافَ أن يَتَعدَّى عليه لم يشْهَدْ، وإن لم يَخَفْ شَهِدَ.
ولم يعجبه أن يكونَ في الكفنِ ثوبٌ رقيقٌ، قال: وكانوا يكرهونَ الرَّقيقَ.

من مسائل البُرْزَاطِي (¬٢) بخط القاضي انتقاه من خطِّ ابن بَطَّةَ
حديث ابن عمر "مضت السُّنَّةُ أن ما أدركته الصَّفْقَةُ حيًّا مجموعًا، فهو من مال المُبتاع" (¬٣).
---------------
(¬١) (ق): "فخرج الجواب: إليه".
(¬٢) هو: الفرج بن الصبَّاح البُرْزاطي، نقل عن الإمام أحمد أشياء. "طبقات الحنابلة": (٢/ ٢٠٠).
والبُرْزَاطي: نسبة إلى بُرْزاط -بضم الموحدة وسكون الراء المهملة- لعلها قرية من قرى بغداد، انظر: "معجم البلدان": (١/ ٤٥٣).
(¬٣) أخرجه ابن وهب في "جامعه" -كما في المحلى: ٨/ ٣٦٥، وتغليق التعليق: ٣/ ٢٤٣ - وعلقه البخاري في الصحيح مجزومًا به "الفتح": (٤/ ٤١٢). =

الصفحة 1394