كتاب بدائع الفوائد - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 4)

قال ابن منصور: قلت لأحمد: في كم تُعْطى الدِّيَةُ؟ قال: لا أعرف فيه حديثًا إلا إذا كانت العاقلةُ تقدر أن تحملَها في سنة، فلا أرى به بأسًا، ويُعجبُني ذلك.
قال ابن منصور: في ثلاث سنين، كل سنة ثلُثًا؛ لأنه وإن لم يكنِ الإسنادُ متَّصِلًا عن عُمَرَ (¬١)، فهو أقوى من غيرِه.

ومن مسائل ابن بَدِينا محمد بن الحسن (¬٢)
سمعتُ أبا عبد الله سئل: تحضرُ الجمعةُ والجنازةُ، ونخافُ الفوتَ، فبأيِّهما نبدأُ؟ قال: يُبدأ بالجنازَةِ. كذا فيه، وهو غلطٌ من الكاتب، وإنما الصواب يُبدأُ بالجُمُعَة.
حدثني أبو بكر الأثرم قال: قلت لأبي عبد الله: روى شعبةُ، عن قَتَادَةَ، عن أنس أنه كرِهَ إذا أعتقَ الأمَةَ أن يَتزوَّجَها، قال: نعم إذا أعتقها لوجهِ الله كره له أن يرجعَ في شيء منها، فأما إن أعتَقها ليس لوجهِ الله، إنَّما أعتَقَها. ليكون عِتْقُها صداقَها فجائز.
وروي بإسناده عن صُهَيْب، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ظ/٢٣٨ ب) "مَنْ تَزَوَّجَ امرأة ونوَى أنْ يَذهَبَ بِصَدَاقِها، لَقِيَ الله وَهُوَ زانٍ" (¬٣).
---------------
(¬١) أخرج عبد الرزاق: (٩/ ٤٢٠)، وابن أبي شيبة: (٥/ ٤٠٦)، والبيهقي: (٨/ ١٠٩) عن الشعبي: "أن عمر جعل الدية الكاملة في ثلاث سنين ... "، وأخرجه عبد الرزاق عن أبي وائل عن عمر.
(¬٢) هو: محمد بن الحسن بن هارون بن بَدِينا، أبو جعفر الموصلي، حدث عن الإمام أحمد ت (٣٠٣). "طبقات الحنابلة": (٢/ ٢٨٠).
(¬٣) أخرجه أحمد: (٣١/ ٢٦٠ رقم ١٨٩٣٢)، وابن ماجه رقم (٢٤١٠)، وسعيد بن منصور رقم (٦٥٩): وغيرهم من حديث صهيب بن سنان -رضي الله عنه- وإسناده ضعيف.

الصفحة 1436