كتاب بدائع الفوائد - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 4)

قال حرب: وسئل أحمد عن دار بين ثلاثة، اشترى أحدهم ثُلُثَها بمائة، والآخر الثُّلثَ الآخر بمئتين، والآخر الثُلث الآخر بثلاث مئة، ثم باعوها بغير تعيين مساومةً؟ قال: الثمن بينهم بالسَّوية، لأن أصل الدَّار بينهم أثلاثًا.
وسئل أحمدُ مرَّةً أخرى عن ثوبٍ بين رجلين قام نصفه على أحدهما بعشرين، ونصفهُ على أحدهما بثلاثين، فباعاه مساومةً؟ فقال: قال ابن سيرين الثَّمن بينهما نصفين.
قال حرب: وهو مذهب أحمد. قيل لمَ؟ قال: لأنَّ لكلِّ واحد منهما نصفَهُ، قلت: وإن كان عبدًا؟ قال: وإن كان عبدًا، العبد والدَّابةُ (ظ/٢٣٩ ب) وكلُّ شيء بهذه المنزلة. انتهى.
قلت: فإن باعوه مُرابحةً، فالثَّمنُ بينهم على قدر رؤوس أموالهم؛ لأن الربح تابعٌ لرأس المال، فإذا كان الربح عشرة فى مئة فقد قابل كلُّ درهمًا فيقسم الثمن بينهم كما يقسم الربح (¬١)، وقال صاحب "المغني" (¬٢): "نصَّ أحمد على أنهما إذا باعا مرابحةً فالثمن بينهما نصفان، وعنه رواية أخرى حكاها أبو بكر أنها على قدر رؤوس أموالهما" (¬٣).
قال (¬٤) حرب: وسمعتُ أحمد يقول: يأخذ الرجل من مالِ ولدِه
---------------
(¬١) "كما يقسم الربح" سقطت م (ع).
(¬٢) (٦/ ٢٧٧).
(¬٣) ثم قال فى "المغني": "ولم أجد عن أحمد رواية بما قال أبو بكر. وقيل: هذا وجه خرّجه أبو بكر، وليس برواية، والمذهب الأول" اهـ.
(¬٤) من قوله: "صاحب المغني .. " إلى هنا ساقط من (ق).

الصفحة 1444