كتاب بدائع الفوائد - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 4)

يُكَبِّرُ خلفَ الإمام يُخَافِتُ أو يعلنُ به؟ قال: لا نعرفُ فيه شيئًا. إنما يُعرف (¬١) الحديثُ: "إذا كبَرِّ فَكَبِّروا" (¬٢).
قال القاضي: "ظاهر كلامِه التوَقُّف عن جهر المأموم بذلك، ويجبُ أن يكون السُّنَّة الإخفات (ظ/٢٤٠ أ) في حقِّه كسائر الأذكار في حقه، ولأن الإمام إنما يجهر ليعلَمَ المأموم بدخوله في الصلاةِ: وركوعِه، وإلَاّ فالسّنَّة الإخفاتُ كسائرِ الأذكار (¬٣) غير القراءةِ". انتهى.
من خط القاضي أبي يَعْلى مما انتقاه من "شرح مسائل الكَوْسج" لأبى حفص البَرْمكي
قال أبو حفص: إذا ترك التَّشَهُدَان صلاته تُجْزِئه، ولا فرقَ عندَه بين التَّشَهُّدِ الأوَّل والثاني، إن تَرَكَهما عامدًا أعاد الصَلاةَ، وإن تَركهما ناسيًا فصلاتُهُ جائزةٌ، وعليه سجودُ السَّهْوِ.
وقال: سجود السهوِ عندَنا واجب إلا أنَّ الصلاةَ لا تَبْطُلُ بتركِةِ.
قال: ومن الأبدال عندَنا ما يكونُ غيرَ واجب، وإن كان مُبْدَلُهُ واجبًا، مثلَ النكاحِ واجب، وجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - البَدلَ منه الصيام (¬٤)،
---------------
(¬١) من (ق).
(¬٢) أخرجه البخاري رقم (٧٣٤)، ومسلم رقم (٤١٤) من حديث أبي هريرة، وأخرجاه -أيضًا- من حديث أنس -رضي الله عنه-.
(¬٣) من قوله: "في حقه ... " إلى هنا ساقط من (ق).
(¬٤) في حديث: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ... ". أخرجه البخاري رقم (١٩٠٥)، ومسلم رقم (١٤٠٠) من حديث ابن مسعود -رضي الله عنه-.

الصفحة 1448