كتاب بدائع الفوائد - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 4)
وضوءَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان لهما طُهورًا (¬١).
عن أحمد ثلاثُ روايات في الجنب، هل يحتاجُ إلى الوضوء؟
إحداهنَّ: يُجْرئُهُ الغسل بلا وضوءٍ.
الثانية: يجزئُهُ الغسلُ لوضوئه إذا نواه.
الثالثة: لا يجزئه حتى يتوضَّأ.
قلت: استشكلَ: بعض الأصحاب (ق / ٣٤٤ ب) الرِّوايَةَ الأولى، وهي الصحيحة دليلًا؛ لأن حكمَ الحَدَثَ الأصغرِ قد اندرجَ في الأكبر، وصار جُرءًا منه، فلم: ينفردْ بحكمٍ، لاسيَّما وكلُّ ما يجبُ غسلُهْ من الحَدَث الأصغر (¬٢) يجب غسله في الأكبر وزيادة، فهذه الرِّوايةُ هي الصَّحيحةُ، وبهذا الطَريق كان الصحيح أن العُمْرَةَ ليست بفريضةٍ، لدخولها في الحجِّ، والنبيُّ - صلى الله عليه وسلم - علَّقَ الطُّهْرَ بإفاضةِ الماءِ على جميع الجَسَد (¬٣)، ولم يشترطْ وضوءًا، وفَعَله النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - لبيان أكملِ الغُسْل.
قال أبو حفص: إن قيل: النبي - صلى الله عليه وسلم - أفردَ المضمضةَ والاستنشاقَ بالذِّكر عن الوجهِ، فقال: "إنَّ العَبْدَ أذا تَمَضمَض واسْتَنشَقَ، خرَجتْ ذنوبه مِن فيهِ وَمنخَرَيْهِ، فإذا غسَل وَجْهَهُ ... " (¬٤) الحديث.
---------------
(¬١) حديث عثمان في "الصحيحين"، وحديث علي أخرجه أصحاب السنن وأحمد.
(¬٢) من قوله: "قد اندرج ... " إلى هنا ساقط من "ظ".
(¬٣) فيما أخرجه مسلم رقم (٣٣٠) عن أم سلمة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وصف الغسل: "إنما يكفيك أن تحثي على رأسِك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين".
(¬٤) أخرجه أحمد: (٣١/ ٤٢٣ رقم ١٩٠٦٤)، والنسائي: (١/ ٧٤ - ٧٥)، وابن ماجه رقم (٢٨٢) من حديث الصنابحي. وأخرجه مسلم رقم (٨٣٢) في حديث عَمرو بن عَبَسة الطويل.