كتاب بدائع الفوائد - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 4)

فإن قيل: ينبغي أن كان ليس لأقلِّهِ حَدّ (¬١)، لو ادَّعَتِ انقضاء: عِدَّتِها في أربعةِ أيام تباحُ للأزواج؟ قيل: العدةُ ليس من هذا؛ لأن قوله: {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} يزيدُ الأقْرَاءَ الكاملةَ، وأقل الكاملة أن تكون في شهر لحديث علي مع شُرَيح (¬٢).
وقوله في الصبيِّ: لا يُزَوِّجُ لا يكون وَلِيًّا حتى يحتلِمَ (¬٣)، وعنه: ابنْ عشر يُزوِّجُ ويَتزوَّج.
آخر المنتقى من خط القاضي ما انتقاه من "شرح مسائل الكوسج" لأبي حفص قال: ومبلغهُ ستةُ أجزاء.
* * *
---------------
(¬١) من قوله: "وكل شيءِ .... " إلى هنا سقط من (ق).
(¬٢) لم أعرفه.
(¬٣) "مسائل الكوسج": (١/ ق ١٤٦).

الصفحة 1468