كتاب بدائع الفوائد - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 4)

فائدة
دلالة الاقتران: تظهر قوَّتها في موطنٍ، وضعفها في موطنٍ، وتساوى الأمرين في موطن، فإذا جمع المقترنين لفظٌ اشتركا في إطلاقه وافتراقا في تفصيله قويت الدلالة، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الفطرة خمسٌ" (¬١)، وفي مسلم: "عشرٌ من الفطرة" (¬٢)، ثم فصَّلها، فإذا جعلت الفطرة بمعنى السُّنَّة، والسُّنَّة هي المقابلة للواجب ضعف الاستدلال بالحديث على وجوب الختان؛ لكن تلك المقدمتان ممنوعتان فليست الفطرة بمرادفة للسُّنَّة، ولا السُّنَّة في لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - هي المقابلة للواجب، بل ذلك اصطلاحٌ وضعيٌّ لا يُحمل عليه كلام الشارع، ومن ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "حقٌّ على كلِّ مسلمٍ أن يغتسل يوم الجمعة، ويستاك ويمسَّ من طيب بيته" (¬٣)، فقد اشترك الثلاثة في إطلاق لفظ الحقِّ عليه، فإذا كان حقًّا مستحبًّا في اثنين منها كان في الثالث مستحبًّا، وأبين من هذا قوله: "وبالغ في الاستنشاق" (¬٤)، فإنَّ اللفظ تضمَّن الاستنشاق والمبالغة فيه (¬٥)، فإذا كان أحدها مستحبًّا فالآخر كذلك (¬٦).
---------------
(¬١) أخرجه البخاري رقم (٥٨٨٩)، ومسلم رقم (٢٥٧) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
(¬٢) رقم (٢٦١) من حديث عائشة -رضي الله عنها-.
(¬٣) أخرجه البخاري رقم (٨٧٩)، ومسلم رقم (٨٤٦) من حديث أبي سعيد -رضي الله عنه-.
(¬٤) أخرجه أحمد: (٢٦/ ٢٠٦ رقم ١٦٣٨٠)، وأبو داود رقم (١٤٢)، والنسائي: (١/ ٦٦)، وابن ماجه رقم (٤٤٨)، وابن حبان "الإحسان": (٣/ ٣٦٨)، والحاكم: (١/ ١٤٨) من حديث لقيط بن صبرة -رضي الله عنه-. وسنده صحيح.
(¬٥) من (ق).
(¬٦) (ق): "فكذلك الآخر".

الصفحة 1627