كتاب بدائع الفوائد - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 3)

ابتدأ فيستوفي طعامَهُ، وبين أن لا يبدأ فيؤخِّرَهُ (¬١).
فائدة
إذا أقيمت الصَّلاةُ والإمامُ غيرُ حاضر، مثل أن يكون لم يخرجْ من بيته بعدُ، أو هو المؤذن، وهو في المنارة؛ فعلى روايتين: روى جماعة: لا يقوموا حتى يَرَوْهُ للحديث (¬٢).
وروى الأثرم (¬٣) وغيره: أنه جائزٌ للمأمومين أن يقوموا قبل أن يَرَوا الإمامَ لحديث أبي هريرة: أُقيمتِ الصلاةُ وصَفَّ النّاسُ صفوفَهم وخرجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فقام مَقَامَهُ ثم أومَأ إليهم بيدِهِ: "أن مَكَانَكُم " (¬٤)، ولم يُنكرْ عليهم، فدلَّ على جوازه (¬٥).
وروى جعفر بن محمد (¬٦) والمرُّوْذيُ وغيرهما عنه: أنه وسَّع العملَ بالحديثين جميعًا، فإن شاءوا قاموا قبل أن يَرَوْهُ، وإن شاءوا لم يقوموا حتى يَرَوْه.
فائدة
قال أحمد في رواية أبي طالب: إن انتظرَ الإمام المؤذِّنَ، فلا بأس
---------------
(¬١) انظر مسائل عبد الله رقم (٣٩٦).
(¬٢) يعنى حديث أبي قتادة -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت" أخرجه البخاري رقم (٦٣٧)، ومسلم رقم (٦٠٤).
(¬٣) هو: أحمد بن محمد بن هانئ الطائي الأثرم أبو بكر، له مسائل كثيرة عن الإمام ت (بعد ٢٦٠). "طبقات الحنابلة": (١/ ١٦٢).
(¬٤) أخرجه البخاري رقم (٢٧٥)، ومسلم رقم (٦٠٥).
(¬٥) وانظر "الفتح": (٢/ ١٤١).
(¬٦) لم أعرف من هو؛ لأن جماعة من أصحاب أحمد كل واحد منهم يقال له جعفر بن محمد، انظر "طبقات الحنابلة": (١/ ٣٣٣ - ٣٤٢).

الصفحة 961