كتاب بدائع الفوائد - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 3)

قد فعل ذلك عمر، وإن لم ينتظرْه فلا بأس. ووجهه: قول بلال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَسْبِقْني بآمِين " (¬١)، فدلَّ على أنه لم يَنتظِرْه.
فائدة (¬٢)
عبد الله (¬٣) والكوْسَجُ قالا: كان أبو عبد الله يضَعُ نعليه بين يديه، ولا يجعلُهما بين رجليه، يعني: في الصَّلاة، إمامًا كان أو غيرَ إمام. قال عبد الله: قال (¬٤) أبي: يُصَلِّي الفريضةَ والتَّطَوُّع ونعلُه بين يديه.
ونقل حنبل وأحمد بن علي (¬٥): يجعلُهما عن يساره.
وجْهُ الأولى: أنه لا يؤذي بهما أحدًا، وقد أشار إلى ذلك فى الحديث (¬٦). ووجهُ الثانية: أنه - صلى الله عليه وسلم - صلَّى يوم الفتح بمكَّةَ فوضَعَ نعليه عن يَساره (¬٧).
---------------
(¬١) أخرجه أحمد: (٦/ ١٥)، وأبو داود رقم (٩٣٧)، وأعله أبو حاتم بالإرسال "العلل ": (١/ ١١٦).
والصحيح أنه من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لبلال كما أخرجه الحاكم: (١/ ٢١٩)، والبيهقي في "الكبرى": (٢/ ٢٣, ٥٦).
(¬٢) "فائدة" ليست في (ع).
(¬٣) هو: عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل ت (٢٩٠). "طبقات الحنابلة": (٢/ ٥ - ٢٠).
(¬٤) (ظ): "كان"، ولكلِّ وجه يصح.
(¬٥) هو: أحمد بن علي بن مسلم أبو العباس النخشبي الأبَّار ت (٢٩٠).
"طبقات الحنابلة": (١/ ١٢٧) ومن تلاميذ الإمام آخر يُسمَّى: أحمد بن علي له رواية عن الإمام.
(¬٦) أخرجه أبو داود رقم (٦٥٤ و ٦٥٥)، والحاكم: (١/ ٢٦٠، وصححه من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
(¬٧) أخرجه أحمد: (٢٤/ ١١٣ رقم ١٥٣٩٢)، وأبو داود رقم (٦٤٨) , والنسائى: =

الصفحة 962