كتاب بدائع الفوائد - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 3)
يصلي معه؟ قال: لا، ولكن يزاحِمُ الصَّفَّ ويدخُلُ.
قال أبو حفص: وقد ذكرنا عن أحمدَ جواز جَرِّ الرَّجُل في رواية المرُّوْذي، فإن صحَّ النقلُ كان في المسألة روايتان (¬١)، روي عن أبي أيوبَ قال: تحريكُ الرَّجُلِ من الصَّفِّ ظلمٌ.
قلت: وفي "المُدَوَّنة" (¬٢) قال مالكٌ: هو خطأٌ منهما.
وسمعتُ شيخَ الإسلام ابن تيميّة يُنْكِرُه أيضًا ويقول: يُصلِّي خلفَ الصَّفِّ فذًّا، ولا يجذبُ غيرَه، قال: وتصحّ صلاتُه في هذه الحالة فذًّا، لأن غايةَ المُصَافَّةِ أن تكونَ واجبةً فتسقط بالعُذْر (¬٣).
فائدة
قال مهنَّاٌ: رأيتُ أحمدَ إذا قام إلى الصلاة يفرِّجُ بين قدميه، وإذا انحدرَ للسُّجود ضمَّ قَدَمَيْهِ.
قال القاضي: إنما قلنا: يُفَرِّجُ بين قدميه، لما روى حَرْب: ثنا أبو حفص، ثنا أبو (¬٤) عاصم، عن ابن جُريْجٍ، عن نافع، عن ابن عمر، قال: لا تقاربَ ولا تباعُدَ (¬٥).
وكيع، عن عُيَيْنةَ بن عبد الرحمن بن جَوْشن (¬٦)، قال: قال: كنت
---------------
(¬١) انظر "الإنصاف" (٢/ ٢٨٩).
(¬٢) (١/ ١٠٢) بنحوه.
(¬٣) انظر "مجموع الفتاوى": (٢٠/ ٥٥٨ - ٥٥٩).
(¬٤) (ق): "روى ابن حرب ثنا أبو الأحوص، ثنا ابن عاصم"!.
(¬٥) لم أجده، وذكره الموفَّق بن قدامة في "المغني": (٢/ ٣٩٦) ولم يَعْزه. وانظر ما أخرجه ابن أبي شيبة: (٢/ ١١٠) في صفة وقوف ابن عمر.
(¬٦) وقع هذا السند محرفًا في النسخ، وصوَّبناه من المصادر.