كتاب بدائع الفوائد - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 3)
عَلَيْها أو تحتَها (¬١).
علي -رضي الله عنه-: من السُّنَّة في الصَّلاة وضعُ الأَكُفِّ على الأَكُفِّ تحت السُّرَّة (¬٢). عمرو بن مالك، عن أبى الجَوْزاء، عن ابن عباس (¬٣) مثل تفسير علي، إلا أنه غيرُ صحيح، والصحيح حديث علي.
قال في (ق/ ٢٤١ ب) رواية المُزَني (¬٤): أسفل السُّرَّة بقليل، ويكرهُ أن يجعلَها على الصَّدر (¬٥)، وذلك لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن التكفير (¬٦)،
---------------
(¬١) انظر "مسائل أبي داود": (ص/ ٤٨)، و"المغني": (٢/ ١٤١) وقال الترمذي في "جامعه": (٢/ ٣٣) -بعد أن ذكر الاتفاق على وضع اليمنى على اليسرى فى الصلاة-: "ورأى بعضهم أن يضعهما فوق السُّرة، ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السُّرّة، وكلُّ ذلك واسع عندهم" اهـ.
(¬٢) أخرجه أحمد "زوائد المسند": (٢/ ٢٢٢ رقم ٨٧٥)، وأبو داود رقم (٧٥٦)، وغيرهم من حديث عبد الرحمن بن إسحاق، عن زياد بن زيد السوائي، عن أبي جُحَيفة به. وعبد الرحمن بن إسحاق ضعيف -ضعَّفه أحمد وغيره- وزياد مجهول.
(¬٣) أخرجه ابن أبي حاتم وابن شاهين وابن مردوية والبيهقي -٢/ ٣١ - كما في "الدر": (٦/ ٦٨٩) في تفسير {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢)} قال: "وضع اليمنى على الشمال عند التحريم في الصلاة" ليس فيه ذكر للسُّرَّة. وفى سنده رَوْح بن المسيب ضعيف، وعَمرو بن مالك النّكري متكلَّم فيه.
(¬٤) هو: أحمد بن أصرم، تقدمت ترجمته.
(¬٥) ومثله فى "مسائل أبي داود": (ص/ ٤٨).
(¬٦) لم أره مسندًا، وذكره ابن أبي يعلى في "الطبقات": (١/ ١٦) عن عبد الله بن أحمد قال: سألت أبي عن حديث إسماعيل بن عُلَيَّة، عن أيوب، عن أبي معشر قال: "يُكره التكفير في الصلاة" قال أبي: التكفير أن يضع يمينه عند صدره في الصلاة".
وذكره أبو موسى المديني في "المجموع المغيث": (٣/ ٥٧) بلا إسناد، وقال: "التكفير: انحناء أهل الذمة لرئيسهم ... وهو الانحناء الشديد، ووضع اليد على اليد، كما يفعل أهل الذمة .... ".