كتاب آداب البحث والمناظرة (اسم الجزء: 1)

ثلاثة أقسام: دلالة المطابقة، دلالة التضمن، دلالة الالتزام.
أما دلالة المطابقة: "فهي دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له اللفظ"، كدلالة الرجل على الإنسان الذكر، والمرأة على الإنسان الأنثى، وهكذا دلالاتُ الأسماء على مسمياتها التي وضعت لها، وسميت مطابقة لتطابق الوضع والفهم، فالمفهوم من اللفظ هو عين المعنى الموضوع له اللفظ.
وأما دلالة التضمن: فهي "دلالة اللفظ على جزء مسماه في ضِمْن كُلِّه"، ولا تكون إلا في المعاني المركبة، كدلالة الأربعة على الواحد ربعِها، وعلى الاثنين نصفِها، وعلى الثلاثة ثلاثةِ أرباعها.
فلو سمعتَ رجلًا قال: عندي أربعةُ دنانير، فقلتَ له: أقرضْني دينارًا، أو دينارين، أو ثلاثة دنانير، فقال: لا شيء عندي من ذلك، فقلتَ له: سمعتُك تقول: إن عندك أربعةَ دنانير، فقال: نعم ولكن لم أقل واحدًا أو اثنين أو ثلاثة، فإنك تقول له: لفظ الأربعة التي ذكرتَ يدل على الواحد رُبعِها، وعلى الاثنين نصفِها، وعلى الثلاثة ثلاثةِ أرباعها، بدلالة التضمن؛ لأن الجزء يُفهم في ضمن الكل.
وأما دلالة الالتزام: فهي دلالة اللفظ على خارجٍ عن مسماه لازم له لزومًا ذهنيًّا، بحيثُ يلزم من فهم المعنى المطابَقي فهمُ ذلك الخارجِ اللازم، كدلالة (الأربعة) على الزوجية.
والزوجيةُ في الاصطلاح هي: "الانقسام إلى متساويين".
واعلم أن اللوازم ثلاثةٌ لا رابع لما: لازم في الذهن والخارج معًا،

الصفحة 20