كتاب آداب البحث والمناظرة (اسم الجزء: 1)

أو لغرض آخر، والثانية أن يكون ألقاه إليك مقرونًا بالدليل.
وهاتان هما حالتا البديهي الخفي؛ لأنه تارة يلقيه إليك مجردًا عن التنبيه لأجل إيهام أنه من الجليات أو لغرض آخر، وتارة يلقيه إليك مقرونًا بالتنبيه، فالأقسام أربعة:
الأول: [تصديق] (¬١) نظري مجرد عن الدليل.
الثاني: [تصديق] (¬٢) نظري مقرون بالدليل.
الثالث: بديهي خفي مجرد عن التنبيه.
الرابع: بديهي خفي مقرون بالتنبيه.
فإن كان ألقى إليك [تصديقًا] (¬٣) نظريًا مجردًا عن الدليل، أو بديهيًا خفيًّا مجردًا عن التنبيه فليس لك في الاعتراض عليه إلا شيء واحد: وهو المنع، كأن تقول: أمنع هذه الدعوى، أو: لا أسلم لك هذه الدعوى، أو: هذه الدعوى ممنوعة، أو غير مسلمة، ونحو ذلك.
ويكفيك الاقتصار على واحدة من تلك العبارات، فيكون منعك هذا منعًا مجردًا عن السند، وهو الأظهر عندي.
وقد قال غير واحد من أهل هذا الفن: إنه لا مانع من أن تذكر مع المنع المذكور السند الذي استندت إليه في المنع، فيكون منعك
---------------
(¬١) في المطبوع: (تصور)، ولعله سبق قلم كما هو واضح من السياق.
(¬٢) في المطبوع: (تصور)، ولعله سبق قلم كما هو واضح من السياق.
(¬٣) في المطبوع: (تصورًا)، وهو خطأ كما سبقت الإشارة.

الصفحة 201