كتاب آداب البحث والمناظرة (اسم الجزء: 1)

استدلال السائل على المنع الذي ذكرنا أنه من الغصب.
وإذا عرفت أن التصديق الذي لم يكن مقرونًا بدليل إن كان نظريًا، أو بتنبيه إن كان بديهيًا خفيًّا، لا يصح الاعتراض على واحد منهما إلا بالمنع مجردًا عن السند، أو مع السند عند من يجيز ذلك، فاعلم أن صاحب التصديق إذا ألقى إليك تصديقًا نظريًا مصحوبًا بالدليل على صحته، أو تصديقًا بديهيًا خفيًّا مصحوبًا بتنبيه يزيل عنه الخفاء، فلك في الاعتراض على صاحب التصديق حينئذ ثلاث طرق (¬١)، كل واحدة منها يجوز للسائل المناظرة بها، والاعتراض على صاحب التصديق بها:
الطريق الأولى: هي أن تمنع مقدمة معينة من مقدمات الدليل، كأن تمنع صغراه فقط، أو كبراه فقط، وإن منعت الصغرى ومنعت الكبرى أيضًا فهما منعان.
وهذا النوع الذي هو منع مقدمة معينة من الدليل هو أسلم وظائف السائل، وأبعدها عن شائبة الغصب، وهو المعروف بالمناقضة، وإنما سمي مناقضةً لاستلزامه الإبطال في بعض الموارد، ويسمى أيضًا بالنقض التفصيلي؛ لتفصيل السائل في المنع بتبيين المقدمة الممنوعة، ويسمى أيضًا بالمنع الحقيقي، والممانعة، فهذه كلها أسماء له عند أهل هذا الفن.
---------------
(¬١) يأتي ذكرها ص ٢٣٢، ٢٣٣.

الصفحة 203