كتاب آداب البحث والمناظرة (اسم الجزء: 1)

إقامة صاحبها الدليل عليها، وقد يكون بدون إقامته الدليل عند من يجيز ذلك، فاعلم أن السند في اصطلاح أهل هذا الفن هو ما يذكره السامع معتقدًا أنه يستلزم نقيض الدعوى التي يوجِّه إليها المنع.
وإيضاح ذلك أنه هو المستند الذي يستند إليه المانع في إبطال الدعوى الممنوعة، ويسمى "المستنَد"، وربما قيل له: "الشاهد".
واعلم أن السند المذكور قد تختلف تقسيماته باختلاف الاعتبارات، فينقسم بالنظر إلى صورته التي يورد عليها إلى ثلاثة أقسام:
الأول: السند اللمي، ويسمى "الجوازي".
والثاني: السند القطعي.
والثالث: السند الحَلِّي، بالحاء المهملة المفتوحة ثم تشديد اللام بعدها ياء النسب.
أما اللمي فهو منسوب إلى لفظ "لِمَ"، المركبةِ من لام الجر، و"ما" الاستفهامية المحذوف ألفها، على القاعدة المشار إليها بقول ابن مالك في الخلاصة:
و(ما) في الاستفهام إن جُرّتْ حُذفْ ... أَلفُها وأَوْلِها الها إن تقفْ (¬١)
وإنما نسب هذا النوع من السند إلى "لِمَ" لأنها تذكر فيه، وضابط
---------------
(¬١) ألفية ابن مالك: ص ٧٢، باب الوقف.

الصفحة 208