كتاب آداب البحث والمناظرة (اسم الجزء: 1)

القسم الثاني منها: هو ما يكون فيه السند مساويًا لنقيض الدعوى الممنوعة.
ومثاله أن يقول المعلل: هذه الدنانير زوج، ثم يقيم الدليل على ذلك فيقول: لأنها منقسمة إلى قسمين متساويين، وكل منقسم إلى متساويين فهو زوج، ينتج من الشكل الأول: هي زوج.
فيقول السائل: أمنع صغرى دليلك هذا، وهي قولك: إنها منقسمة إلى متساويين، والحال أنها فرد، فالصغرى الممنوعة هي كونها منقسمةً إلى متساويين، والسند الذي هو (هي فرد) مساوٍ لنقيض كونها منقسمةً إلى متساويين؛ لأن نقيضه (هي ليست منقسمة إلى متساويين) والفرد مساوٍ لهذا النقيض؛ لأن كل ما لم ينقسم إلى متساويين فهو فرد، كعكسه.
وهذا القسم أيضًا ينفع السائلَ الإتيان به، وينفع المعلل إبطاله؛ لما أوضحناه في القياس الشرطي المنفصل المركب من الحقيقية المانعة للجمع والخلو معًا والاستثنائية؛ لأنا قدمنا أنها لا تتركب إلا من النقيضين، أو من قضية ومساوي نقيضها، ومساوي النقيض حكمه كحكم النقيض، فثبوت مساوي النقيض يدل على نفي نقيضه، كعكسه، كما تقدم إيضاحه في القياس الشرطي المنفصل (¬١).
فإذا أثبت المانع مساوي نقيضِ الدعوى الممنوعةِ فقد أثبت بطلانها قطعًا؛ لأن إثبات مساوي النقيض يدل على انتفاء نقيضه
---------------
(¬١) راجع ص ١٣٣.

الصفحة 218